فصل: يخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجال، ومن يعقل من الصبيان، والمتجالات من النساء
يخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجال، ومن يعقل الصلاة من الصبيان، والمتجالات من النساء.
واختلف في خروج أربعة: من لا يعقل الصلاة من الصبيان، والشواب من النساء، وأهل الذمة، والبهائم، وأباح في المدونة خروج أهل الذمة، ومنع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته.
واختلف بعد القول بجواز خروجهم في الوقت الذي يخرجون فيه: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية، ولا يخرجون قبل
[ ص: 621 ] الناس ولا بعدهم; لأنه يخشى إن استسقوا قبل أو بعد أن يوافقوا نزول الغيث فيكون في ذلك فتنة للناس.
وقال
القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا بأس أن يخرجوا بعد، والقول بمنعهم جملة أحسن، ولا يتقرب إلى الله سبحانه بأعدائه، وقال بعض الناس: من أعظم العار أن يتوسل إليه سبحانه أولياؤه بأعدائه، ومنع في المدونة من خروج من لا يعقل من الصبيان والحيض من النساء، وجعل النساء على ثلاثة منازل: متجالة يحسن خروجها، وشابة طاهرة يكره خروجها، وإن خرجت لم تمنع، وحائض تمنع من الخروج.
وعلى أصله في منع هؤلاء يمنع من خروج البهائم، وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17181موسى بن نصير; حيث استسقى بأهل القيروان فأمر بالولدان على حدة، وبالنساء على حدة، وأخرج الإبل والبقر والغنم على حدة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: فرأيت الحزامي وغيره من علماء
المدينة يستحسنون فعله ذلك ويقولون: إنما أراد بإخراج المواشي، وتفرقة الولدان من آبائهم أن يستدعي بذلك رقة القلوب، والاجتهاد في الدعاء.