فصل [فيما يراعى في الاستجمار]
يراعى في الاستجمار وجهان:
الصنف الذي يستجمر به، والعدد الذي يقتصر عليه.
والأشياء التي يستجمر بها في الجواز والمنع على خمسة أقسام:
فصنف يجوز الاستجمار به، وصنف يمنع الاستجمار به، واختلف في الإجزاء إذا نزل، وثلاثة مختلف فيها في الجواز وفي الإجزاء إذا نزل.
فالأول: الأرض على اختلاف أنواعها من صخر أو مدر وكبريت وزرنيخ وغير ذلك. فهذا يجوز الاستجمار به.
والثاني: ما كان استعماله في ذلك سرفا، كالذهب والفضة والجوهر والياقوت، وما له حرمة كالطعام والملح فلا يستجمر به.
واختلف إذا نزل، فقيل: لمجزئ; لأن المراد زوال النجاسة وقد أزالها، وإن كان متعديا فيما فعل به.
وقيل: لا تجزئه; لأن الصنف الذي أمر به غير ذلك.
والثالث: العود والخرق والفحم وما أشبه ذلك مما هو طاهر ولا حرمة له، ولا يتعلق به حق وليس من أنواع الأرض، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إجازته، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وقال: إن فعل أعاد في الوقت.
يريد: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل الأحجار; ولأن للأرض تعلقا بالطهارة وهو التيمم.
والرابع: ما كان طاهرا وليست له حرمة ويتعلق به حق الغير، وهو العظم والبعر.
[ ص: 71 ]
والخامس: ما كان من النجاسة جامدا روثا أو غيره واختلف في ذلك عن مالك، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه في سماعه أنه قال: ما سمعت فيه بنهي عام، وقد سمعته هكذا ولا أرى به بأسا وكرهه في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
والقول في جواز ذلك بالعود والخرق أحسن; لأن المراد إزالة النجاسة، وما روي في الأحجار فلأنها أوجد وأيسر. ولا يجوز بالروث؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - . ولا بالعظم والبعر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=653571 " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمسح بهما" ، فإن فعل أجزأ; لأنه قد أنقى.
واختلف في
العدد الذي يكتفى به، فقيل: إن أنقى بحجر واحد أجزأ، وقيل: لا يكتفى بدون ثلاثة آخرهن نقية .
وهو أحسن لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان - رضي الله عنه - وفي بعض الأمهات أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657394 " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولأنه موضع غير مرئي، ويمكن أن تلقى يده أول مرة غير الموضع الذي
[ ص: 72 ] فيه الأذى. وإنما اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - على حجرين لعدم الثالث، وهذه ضرورة. ويمكن أن يكون استعمل من أحد الحجرين رأسين، وإذا لم يقع الإنقاء إلا بأربع تمادى إلى خمس، وإن أنقى بستة تمادى إلى سبع; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650156 " من استجمر فليوتر" .
[ ص: 73 ]