فصل: غسل العيدين ليس بواجب
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: في
غسل العيدين أراه حسنا، ولا أوجبه كوجوب غسل الجمعة. قال الشيخ: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في الموطأ يتضمن الغسل للعيدين والمساواة بينه وبين غسل الجمعة; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجمعة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=707339 "إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا" فأمر بالاغتسال في الجمعة; لأنه شابه العيد، ومن به روائح وأحب شهود العيد، وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر
ابن عبد الحكم: والغسل للعيدين قبل الفجر واسع. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وبعد الفجر أفضل، وكل هذا واسع; لأن الغدو من الأمصار حينئذ يفارق الجمعة إذا اغتسل في الفجر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وتستحب الزينة والطيب، والمشي إلى العيدين.
قال الشيخ: وهذا في الذهاب إلى الصلاة بخلاف الرجوع; لأنه في أول ذهاب إلى ربه ليتقرب إليه، فينبغي أن يذهب راجلا متذللا، وهو سير العبد
[ ص: 631 ] إلى مولاه، ففارق الرجوع، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=933004أنه كان يخرج إلى العيدين ماشيا، ويرجع راكبا.