واختلف في
المأموم إذا كان الإمام يكبر خمسا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كبر الرابعة سلم من وراءه ولم ينتظر تسليمه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب، nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك: يثبتون
[ ص: 651 ] بغير تكبير حتى يسلموا بتسليمه، وهو أبين؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم.
واختلف فيمن
فاتته تكبيرة والإمام ممن يكبر خمسا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا يكبرها معه وإن فعل لم يعتد بها مما فاته، وقال أصبغ : يكبر معه الخامسة، ويحتسب بها من الأربع، وعلى أصل مالك لا ينتظر تسليمه، يكبر لنفسه وينصرف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة فيمن أتى وقد سبقه الإمام ببعض التكبير: لا يكبر حتى يكبر الإمام فيكبر بتكبيره. وقال في العتبية: يكبر تكبيرة واحدة; لأن الأولى بمنزلة تكبيرة الإحرام، ولا يقضي ما سبقه به الإمام. يريد: إذا فاته أكثر من واحدة.
وقال في مختصر
ابن عبد الحكم: يدخل في الصلاة بالنية بغير تكبير، فإذا كبر كبر معه، وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14933أبو الحسن بن القابسي: إن مضى أيسر الدعاء كبر، وإن مضى أكثره أمهل. وليس يجري هذا على أصل المدونة; لأنه يقول: وإن فاته بعض التكبير يقضيه بعد سلام الإمام متواليا من غير دعاء.
[ ص: 652 ]
وإذا كان كذلك، كان كالتكبير الآن، وإن لم يدرك شيئا من الدعاء فيكبر الآن، أدرك شيئا من الدعاء أم لا، وأما على القول أنه يصلى على الغائب- فإنه يصح أن يمهل حتى يكبر الإمام فيكبر بتكبيره، وإذا سلم الإمام قضى ما فاته به، ويدعو فيما بين ذلك وإن غابت الجنازة عنه.