فصل [في
وقوف الإمام على الجنازة]
ثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=693485عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين أنه قام في امرأة عند وسطها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: لأنه يسترها عن الناس، وروى
ابن غانم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل ذلك، وكان
[ ص: 656 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقوم عند وسط الرجل ومنكبي المرأة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة: عند وسط الميت أحب إلي وذلك واسع، يريد: حيث شاء منه، قال: وإن تيامن إلى صدره فحسن، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: وحيث وقف الإمام من الجنازة في الرجل والمرأة فواسع.
والذي أستحسنه للأئمة اليوم التيامن إلى الصدر في الرجل وفي المرأة إذا كان على نعشها قبة، أو كان كفنها بالقطن، فإن لم يكن فوسطها; لأن الكفن إذا لم يكن فيه قطن يصفها، والإمام يسترها،
وأول من جعل على النعش قبة للنساء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- جعله على
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش، سترها،
وأول من ضرب فسطاطا على قبر هو ضربه على قبرها.
[ ص: 657 ]