صفحة جزء
باب في حمل الجنازة، والمشي معها

ومن المدونة قال مالك في حمل سرير الميت: ليس في ذلك شيء مؤقت به، احمل إن شئت بعض الجوانب ودع بعضها، وإن شئت فاحمل، وإن شئت فدع. وقال أشهب في مدونته: أحب إلي أن يحمل من الجوانب الأربع يبدأ بالمقدم الأيمن من الجانب الأيمن ثم المؤخر، يريد: الأيمن، قال: ثم المقدم الأيسر ثم المؤخر الأيسر.

وقال ابن مسعود في المدونة: "احملوا الجنازة من جوانبها الأربع فإنها السنة" وإنما تكلم على ما كانت عليه الصحابة أنهم يحملون موتاهم بأنفسهم تواضعا، وابتغاء للأجر، وإكراما للقريب، والحميم، وقد حمل سعد بن أبي وقاص جنازة عبد الرحمن بن عوف، وعمر [ ص: 658 ] بن الخطاب جنازة أسيد بن الحضير، وابن عمر جنازة أبي هريرة، وكان الرجل منهم يرغب أن يكون له أجر العمل، ثم لا يقنع بذلك حتى يريد أن يحرز الأجر بالجوانب الأربع، ثم أجر الصلاة، ثم أجر المواراة.

قال أبو مصعب: أحب إلي أن يحفن الرجل ثلاث حفنات بيده في قبر الميت عند دفنه، يريد: ليكون له أجر المواراة.

التالي السابق


الخدمات العلمية