باب في الصلاة على الميت في المسجد
واختلف في
الصلاة على الميت في المسجد بالكراهة والجواز والمنع، فكره مالك ذلك في المدونة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لو صلي عليها في المسجد ما كان ضيقا؛ لما روي من الصلاة على
سهيل nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فيه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: ترك ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- وخرج في
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي إلى المصلى، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: لا توضع الجنازة في المسجد لأنها ميتة، وهذا يقتضي أن يكون ممنوعا؛ لحرمة المسجد; لأنه نجس، وإليه يرجع قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا ماتت نجس لا يحل شربه، فجعله نجسا لنجاسة الوعاء.
[ ص: 661 ]
وذهبت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- وغيرها من أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم- إلى جواز الصلاة عليه في المسجد، وأمرت أن يدخل عليها إلى المسجد
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه في المسجد، وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: أرسل أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمروا عليهن بجنازة
سعد في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقفوا به على حجرهن يصلين عليه، فأنكر ذلك بعض الناس، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658624 "ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد" وهذا أحسن، ولو كان نجسا ما أدخله النبي -صلى الله عليه وسلم- المسجد، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا" وقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص: لو كان نجسا ما مسسته.
وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة -رضي الله عنها-: يغتسل غاسل الميت؟ فقالت: أوأنجاس موتاكم؟ وليس عدم الحياة يوجب
[ ص: 662 ] كون الميت نجسا، ألا ترى أن الشاة تعدم منها الحياة بالذكاة ولا تكون نجسة; لأنها حلال، وتموت حتف أنفها فيكون حكمها أنها نجسة لما كانت محرمة الأكل، فلم يكن عدم الحياة ما يوجب كون الحيوان نجسا، إلا أن يكون عدمه على صفة تمنع الأكل، ويكون رجسا، وتحريم لحوم بني آدم إكرام لهم وتشريف، فكانت حرمته حيا وميتا سواء; لأن حرمة لحمه بعد موته كحرمته قبل، وكذلك النبيذ قبل الشدة طاهر; لأنه حلال، وفي حال الشدة نجس; لأنه حرام، وتزول الشدة فيكون حلالا طاهرا.
[ ص: 663 ]