باب في الصلاة على الغائب والغريق، ومن أكله السبع والمصلوب، ومن دفن بغير صلاة، وهل تعاد الصلاة على من صلي عليه؟
اختلف في
الصلاة على الغائب، فمنعها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة، وقال: لا يصلى على يد ولا على رجل ولا على رأس، ويصلى على البدن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا بقي أكثر البدن، فإن اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن فهو قليل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: إن وجد نصف بدنه ومعه الرأس لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه حتى يوجد أكثر بدنه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية: إذا وجد أكثره متقطعا يصلى عليه. وقال في الواضحة: لا يصلى عليه، والأول أحسن، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة: يغسل ما وجد منه، ويصلى عليه كان رأسا أو يدا أو رجلا، وينوي بالصلاة عليه الميت لا الحي. يريد: في اليد والرجل ينوي إن كان ميتا؛ لإمكان أن يكونا من حي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار في شرح ابن مزين: بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح صلى على رؤوس بالشام.
[ ص: 674 ]
ويختلف على هذا في
الصلاة على الغريق وغيره ممن هو غائب، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يصلى عليه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة: يصلى على الغريق ومن أكله السبع كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: قال غيره: هذا من خواص النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يصل أحد على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما ووري، وقيل: يمكن أن يكون رفع
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي للنبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال الشيخ -رضي الله عنه-: القول بجواز الصلاة على الغائب أحسن؛ للحديث في
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي، ولو كان ممنوعا لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو كان جائزا له خاصة لأبانه لأمته; لأنه عالم أن أمته تقتدي بأفعاله، ولم يكن ليتركهم على فعل ما لا يجوز، فتركه إياهم مع ظاهر فعله دليل على أنه أجاز فعل ذلك لهم.
ولا يعترض هذا بأنه رفع له; لأنه لم يأت بذلك حديث، وإنما قيل: يجوز ذلك، ومحمله على أنه لم يرفع حتى يعلم أنه رفع، ولو كان الجواز لأنه رفع له لأبانه.
ولا يعترض أيضا بترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن ووري; لأن ذلك داعية إلى ما حذر منه عند موته في قوله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651301 "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". [ ص: 675 ] وإذا كان الغريق ومن أكله السبع في غير القبلة، استقبل في حين الصلاة عليه القبلة، وإن استدبروا موضع الميت، وهذا الظاهر من صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي أنه استقبل بالناس القبلة والحبش عن يمين من المدينة إذا استقبلوا القبلة، وكذلك من أكله السبع وذهب لغير القبلة، وأما المصلوب فيستقبل قبلة خشبته.