واختلف إذا
مسه بباطن الأصابع من غير حائل، أو بباطن الكف بحائل ثوب [ ص: 76 ] أو غيره ناسيا أو عامدا ولم يجد لذة، أو بظهر اليد أو الذراع ووجد اللذة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في " المدونة" : باطن الأصابع كباطن الكف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في سماعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا مسه بباطن الأصابع فقال: الذي يأخذ بنفسي إذا مسه بباطن الكف.
وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه قال: إذا مسه على غلالة خفيفة فلا وضوء .
وقال في
مس ذكره في غسله من الجنابة: يعيد وضوءه . وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه إذا مسه ناسيا فلا شيء عليه ، ويختلف إذا كان عامدا ولم يجد اللذة قياسا على من لامس امرأته ولم يجد اللذة، وقال: إذا مسه بظهر الكف أو الذراع فلا شيء عليه، وقيل: عليه الوضوء إذا وجد اللذة; قياسا على ملامسة النساء. وهو أقيس; لأنه متى وجد اللذة كان عليه الوضوء، وإن كان ناسيا أو عن حائل أو بظهر الكف، وإن لم يجد اللذة فلا شيء عليه على أي وجه كان مسه.
واختلف إذا صلى ولم يعد الوضوء، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المجموعة" : لا أوجب الإعادة. فروجع فقال: إن كان في الوقت وإلا فلا .
[ ص: 77 ]
وهذا مثل قوله: الوضوء منه حسن وليس بسنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يعيد في وقت ولا غيره . وهذا مثل قوله قبل: إن إعادة الوضوء منه ضعيف.
وقال
ابن نافع : يعيد في الوقت وبعده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن كان عامدا أعاد أبدا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه، في هذا، وفيمن قبل للذة: يعيد وإن خرج الوقت، وإن طال وجاوز اليومين والثلاثة فلا إعادة عليه .
واختلف في
مس المرأة فرجها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا وضوء عليها . وإنما سمعت في مس الرجل ذكره.
وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : أن عليها الوضوء إذا ألطفت .
[ ص: 78 ]
قال الشيخ -رحمه الله-: أما مس الظاهر منه فلا شيء عليها فيه، وهو كالعانة للرجل، وإن مست موضعا تجد منه اللذة أو وجدتها توضأت، وإلا فلا شيء عليها.