فصل [في
الماء الذي يغسل به]
واختلف في الماء الذي يغسل به، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: يغسل بماء وسدر، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر، فأجاز غسله بالمضاف من الماء، كما في الحديث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يغسل في الأولى بالماء وحده، وفي الثانية بماء وسدر، وفي الثالثة بغير سدر، ويجعل فيه كافورا، والأول أبين للحديث، وللاختلاف في وضوء الحي بالماء المضاف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: لو غسل بماء الورد والقرنفل لم أكرهه إلا من ناحية السرف; لأنه لا يطهر، فيختار له من الماء ما يطهر به، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنه ييمم عند عدم الماء دليل على أن ذلك عبادة.
قال: ولا يغسل بماء زمزم، وهذا يصح على أصله; لأنه يقول: إن
[ ص: 695 ] الميت نجس، ولا يقرب ذلك الماء للنجاسة، وقد ذكر أن بعض الناس استنجى به فحدث به الباسور، وأهل
مكة يتوقون ذلك ولا يرون الاستنجاء به، وعلى القول إن
الميت طاهر يجوز أن يغسل بماء زمزم، بل هو أولى; لما يرجى من بركته.