فصل:
لا ينجس الثوب الذي ينشف به الميت
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا ينجس الثوب الذي ينشف فيه الميت، وقال
محمد بن عبد الحكم: ينجس، وتقدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن الميت نجس، وعلى قوله، ينجس الثوب الذي ينشف فيه، والقول إنه طاهر أحسن، وقد مضى بيان ذلك.
ويختلف فيما يصيب الإنسان من مائه على الاختلاف المتقدم في نجاسته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية: يغتسل
غاسل الميت وعليه أدركت الناس، واستحب ذلك ابن القاسم وأشهب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا غسل عليه، وقاله
[ ص: 696 ] جملة من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- وذكر حديث
أسماء، فقيل: الوجه في استحباب اغتساله الثلاث؛ لئلا يتوقى غاسله ما يصيبه، فلا يبالغ في غسله لتحفظه منه.