صفحة جزء
فصل: لا ينجس الثوب الذي ينشف به الميت

وقال سحنون: لا ينجس الثوب الذي ينشف فيه الميت، وقال محمد بن عبد الحكم: ينجس، وتقدم قول ابن القاسم: إن الميت نجس، وعلى قوله، ينجس الثوب الذي ينشف فيه، والقول إنه طاهر أحسن، وقد مضى بيان ذلك.

ويختلف فيما يصيب الإنسان من مائه على الاختلاف المتقدم في نجاسته.

وقال مالك في العتبية: يغتسل غاسل الميت وعليه أدركت الناس، واستحب ذلك ابن القاسم وأشهب، وقال ابن حبيب: لا غسل عليه، وقاله [ ص: 696 ] جملة من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- وذكر حديث أسماء، فقيل: الوجه في استحباب اغتساله الثلاث؛ لئلا يتوقى غاسله ما يصيبه، فلا يبالغ في غسله لتحفظه منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية