صفحة جزء
فصل: ندب لون الكفن أن يكون أبيضا

وأما الألوان فيستحب البياض، فإن كان مصبوغا فما كان بالطيب مثل: الورس، والزعفران دون الأزرق والأخضر والأسود، والرجال والنساء في ذلك سواء. واختلف في المعصفر فكرهه مالك في المدونة; لأنه ليس بطيب، وأجازه في المجموعة.

وأما جنسه: فالكتان

واختلف في الحرير والخز فمنع ذلك في المدونة للرجال والنساء، ورأى أن ذلك إنما جاز لهن في الحياة; لأنه زينة، كما جاز لهن لباس الذهب، والموت يقطع ذلك، ويعدن فيه كالرجال في الحياة; لأنه سرف، ولأن [ ص: 707 ] مصيره الآن إلى المهنة والصديد، وكما لا يلبس الآن الحي، وأجاز في سماع ابن وهب الحرير للرجال والنساء، وقال: لا أحب ذلك وإن فعل فواسع، ورأى أن المنع سقط بالموت; لأنه حينئذ غير مخاطب، فأشبه لباس الصبيان له في حال الحياة، وقال ابن حبيب: يجوز ذلك للنساء، ويمنع للرجال، وأجراهم فيه على حكم الحياة.

وأرى أن يجوز من ذلك كل ما فيه جمال من غير سرف، والخز الذي يعمل الآن بالأندلس داخل في جملة الحرير; لأن سداه أو طعمته حرير، وليس كالذي يعمل بالمشرق.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز لباس الخز; لأنه ليس بحرير، وقد لبسه السلف، وكرهه مالك لأجل السرف. [ ص: 708 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية