باب في
خروج النساء إلى الجنائز
النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث:
متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيا.
وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجا أو ولدا أو أخا أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز إذا كان أجنبيا.
وقال أيضا: لا بأس بشهودهن الجنائز ما لم يكثرن، كن ركبانا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت
أسماء تقود فرس
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وهي حامل حتى عوتب في ذلك، والأول أحسن، وقد قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672405 "لو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المسجد".
وامرأة برزة رائعة جسيمة: يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال.
[ ص: 709 ]
وإذا
مات ميت مع نسوة ولا رجل معهن صلين عليه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: أفذاذا، ولا تؤمهن واحدة منهن. وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن، وهو أحسن. وقد روى
ابن أيمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أجاز
إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى.
[ ص: 710 ]