باب في
السلام من الصلاة على الجنائز
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: يسلم الإمام ومن خلفه تسليمة واحدة، ويسمع الإمام من خلفه، ويسمع من خلفه أنفسهم، فإن أسمعوا من يليهم فلا بأس.
وقال في العتبية: يرد المأموم على الإمام تسليمة أخرى، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: يسلم الإمام تسليمتين عن يمينه وشماله، ويسلم القوم كذلك، وهو أحسن أن يجري السلام في العدد على ما يجري في غيرها من الصلوات، فيرد المأموم على الإمام وعلى من على شماله بعد التسليمة التي يخرج بها; لأن رد التحية فرض، والإمام يسلم على من خلفه فيردون عليه، وكل واحد من المأمومين قد سلم عليه بالتي خرج بها صاحبه من الصلاة.
[ ص: 711 ]