باب في تجصيص القبور، وتسنيمها ومن حفر قبرا لميته فدفن فيه غيره
كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تجصيص القبور; لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا، وتلك منازل الآخرة، وليس بموضع المباهاة، وإنما يزين الميت عمله.
واختلف في تسنيمها، والحجارة التي تبنى عليها، فكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: لا بأس بالحجر والعود يعرف به الرجل قبر وليه، ما لم يكتب فيه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته:
تسنيم القبر أحب إلي، فإن رفع فلا بأس، يريد: إن زيد على التسنيم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: لا بأس بذلك، قال: وقبر النبي -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر -رضي الله عنهما- مسنمة وهو أحسن.
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم: "أن قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مسنم". وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: "رأيتني ونحن شبان في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر
nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون حتى يجاوزه" وهذا الذي أراد
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بقوله: إن رفع.
ويمنع من بناء البيوت على الموتى; لأن ذلك مباهاة، ولا يؤمن ما يكون فيها من فساد. وقيل
لمحمد بن عبد الحكم في
الرجل يوصي أن يبنى على قبره، فقال: لا، ولا كرامة، يريد: بناء البيوت، ولا بأس بالحائط
[ ص: 712 ] اليسير الارتفاع؛ ليكون حاجزا بين القبور; لئلا يختلط على الإنسان موتاه مع غيرهم؛ ليترحم عليهم، ويجمع إليهم غيرهم.
وليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره، إلا أن يضطر إلى ذلك فإن اضطر لم يمنع; لأن الجبانة أحباس لا يستحق فيها أحد شيئا، ويمنع مع الاختيار; لأن للناس أغراضا في صيانة موتاهم، وتعاهدهم بالترحم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: سألت بعض أهل العلم عمن
حفر قبرا في الجبانة فدفن غيره فيه؟ قال: على الثاني أن يحفر للأول قبرا مثله في ذلك الموضع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12863أبو بكر بن اللباد: عليه قيمة حفر ذلك القبر. وقال
الشيخ أبو الحسن: عليه الأقل مما يحفر به الأول أو قيمة الأول.
وقال الشيخ -رضي الله عنه-: القياس أن يكون عليه الأكثر من قيمة الأول، أو ما يستأجر به الثاني; لأنه بتعديه أدخله في الأجرة الثانية، وإن كان الحفر الأول في موضع مملوك أخرج منه الميت إذا كان بالفور.
[ ص: 713 ]