فصل: وإذا
ماتت المرأة وجنينها يضطرب في بطنها
وإذا ماتت امرأة حامل وجنينها يضطرب، فإن كان غير متم، وفي وقت العادة أنها إذا أسقطته وهي حية لم يعش، لم يبقر عنه.
واختلف إذا كان في شهر يعيش فيه الولد إذا وضعته، كالتي دخلت في السابع أو التاسع أو العاشر، وكان متى بقر عليه رجيت حياته، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يبقر عليه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون: يبقر عليه.
[ ص: 717 ]
فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حق الأم; لأن في ذلك مثلة بها. وقدم الآخران حق الولد، وهو أحسن، وإحياء نفس أولى من صيانة ذلك من ميت. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط: يخرج إن استطيع ذلك من مخرج الولد، وهذا مما لا يستطاع.
وإن
ابتلع رجل دنانير غصبا أو كانت وديعة فلم تخرج منه، غرمها الغاصب، موسرا كان أو معسرا، وإن مات الغاصب، ولا شيء على المودع إذا فعل ذلك خوفا عليها، موسرا كان أو معسرا، وإن مات الغاصب ولا شيء له بقر بطنه وأخذت وإن خلف مالا أخذت من تركته، ثم يعود المقال في ذلك لورثته بمنزلة ما إذا ابتلع مال نفسه، فإن كان المال يسيرا لم يبقر ورثته عنه.
واختلف إذا كان كثيرا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في رجل لقيه لصوص ومعه جوهر له أو وديعة فابتلعه ثم قتل: فإنه يشق بطنه إذا لم يوصل إليه إلا بذلك، وقال في الدنانير يبتلعها: كذلك إلا أن تكون يسيرة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يشق بطنه وإن كانت قيمة الجوهر ألف دينار، واستشهد بقول مالك في الجنين، وهذا أحسن إذا كان الميت ممن له عبادة، أو رجلا فقيها، أو ما أشبه
[ ص: 718 ] ذلك، فإنه يغلب حقه في دفع المثلة عنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا دفن الميت في ثوب ليس له، نبش ونزع عنه إلا أن يطول أو يروح، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إذا كان لصاحبه بينة، أو صدقه أهل الميت، أو ادعى رجل أنه سقط خاتمه في القبر، أو دنانير كانت في كمه، أن له أن يستخرج ذلك ما لم يتغير الميت.
تم كتاب الجنائز من التبصرة بحمد الله وحسن عونه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم