فصل: الخلاف في
وقوع الفطر بما يصل من العين
واختلف في وقوع الفطر بما يصل من العين إلى الحلق فقال في المدونة: عليه القضاء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: لا قضاء عليه، وهذا راجع إلى ما تقدم من فلقة الحبة، بل هذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أخف ليسارة ما يصل من ذلك الموضع.
والاكتحال جائز لمن يعلم من عادته أنه لا يصل إلى حلقه، ويختلف فيه إذا كان يعلم من عادته أنه يصل، فمن أوقع به الفطر منع، ومن لم يوقع به الفطر منعه على وجه الاستحسان ليسلم من الخلاف.
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مدونته قولين: الكراهة، والجواز، وقال:
[ ص: 743 ]
وما كان الناس يشددون في مثل هذه الأشياء هكذا، وعلى هذا يجري الجواب فيما يقطر في الأذن، فيجوز إذا كان لا يصل، ويختلف فيه إذا كان يصل، إلا أن يكون الواصل من ذلك ليس بالتافه.
ويمنع الاستعاط; لأنه في منفذ متسع، ولا ينفك المستسعط من وصول ذلك إلى حلقه.
واختلف في
الاحتقان بالمائعات، هل يقع به فطر؟ وألا يقع أحسن; لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة، ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذي الجسم بحال.