صفحة جزء
فصل [في الاحتقان وغيره يصل جوف الصائم]

الاحتقان بما لا يبلع، وصب الدهن في الذكر، ووصول ما يعالج به الجائفة إلى الجوف، والحجامة، والغيبة، لا يقع بشيء من ذلك فطر، وقال الأوزاعي في الغيبة: إنها تفطر; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يدع قول الزور والعمل [ ص: 745 ] به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" أخرجه البخاري.

وجميع فقهاء الأمصار وغيرهم: على أنه لا يقع بذلك فطر، وليس العمل على الحديث; لأن مفهوم الحديث: من لم يدع قول الزور لا يدع الأكل والشرب، ولا خلاف أنه لا يجوز لمن اغتاب أن يأكل ويشرب، وإذا كان ذلك وسقط العمل بمضمون الحديث كان على صومه، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنه احتجم وهو صائم" أخرجه البخاري. والحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" غير صحيح. [ ص: 746 ]

وأيضا: فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن من أعان صائما على الفطر فقرب إليه طعاما أنه لا يكون المعين بذلك مفطرا، وكذلك إذا أكرهه على الفطر فإنه لا يكون بذلك مفطرا.

التالي السابق


الخدمات العلمية