فصل
[حكم صوم الصبية]
الصوم ساقط عن الصبية ما لم تبلغ، ولبلوغها ثلاث علامات: الاحتلام، والحيض، والحمل، فإن حاضت أو احتلمت في بعض يوم لم تمسك بقيته ولم تقضه، وتقضي ما سوى ذلك من أيام حيضتها; لأنها دخلت في الخطاب بالحيض، وإن لم يعلم بلوغها إلا بظهور الحمل نظرت، فإن تبين حملها
[ ص: 753 ] في رمضان أمسكت باقيه، وقضت ماضيه، وإن تبين في شوال أو ذي القعدة قضت جميعه; لأن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، وإن تبين في نصف ذي الحجة قضت نصف شهر، وإن تبين بعد انقضائه لم تقض شيئا.