فصل [في صوم المجنون]
المجنون غير مخاطب بالصوم في حال جنونه ولا خلاف في ذلك، واختلف هل هو مخاطب بالقضاء على ثلاثة أقوال:
فقيل: عليه القضاء. وسواء بلغ صحيحا أو مجنونا، قلت السنون التي جن فيها أو كثرت وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة.
وقيل: إن قلت السنون كالخمس ونحوها كان عليه القضاء، وإن كثرت كالعشر وما فوق ذلك لم يكن عليه قضاء، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والمدنيين من أصحابه.
وقيل:
إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه، وإن بلغ عاقلا ثم جن كان عليه القضاء، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب: وأظنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك.
وقد اتفقت هذه الروايات على أنه إذا بلغ صحيحا ثم جن وقلت السنون أن عليه القضاء، فمن أوجب القضاء على المجنون قاسه على الحائض أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ومن أوجبه فيما قل قاسه على توجيه القول في
[ ص: 754 ] الحائض أنها لم تقض الصلاة لتكررها وقضت الصوم; لأنه مما لا يتكرر، فإذا كثر ما لزم المجنون من الصوم لطول السنين كان بمثابة الصلاة للحائض، ومن أسقطه عمن بلغ مجنونا قاسه على الصبي; لأنه لم تمر به حالة يتوجه عليه الخطاب فيها بشيء من الفروض ففارق المريض والحائض; لوجود العقل منهما وأنهما من أهل التكليف.