فصل غسل الذكر من المذي
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المذي إذا كان من سلس من إبردة أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به، فلا وضوء عليه، وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه، أو كان إنما يجده المرة بعد المرة، فإنه يغسل ما به ثم يعيد الوضوء .
فأوجب الوضوء إذا كان من عزبة أو من غير عزبة ولم يتكرر، وأسقط الوضوء منه إذا تكرر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14009أبو القاسم ابن الجلاب: من سلس مذيه لطول عزبة يمكنه رفعها
[ ص: 83 ] بتسر أو النكاح فعليه الوضوء لكل صلاة .
والصواب أن يتوضأ لكل صلاة وإن لم يمكنه رفعها; لأن خروج ذلك على وجه المعتاد ينقض الطهارة قولا واحدا.