صفحة جزء
فصل غسل الذكر من المذي

وقال مالك في المذي إذا كان من سلس من إبردة أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به، فلا وضوء عليه، وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه، أو كان إنما يجده المرة بعد المرة، فإنه يغسل ما به ثم يعيد الوضوء .

فأوجب الوضوء إذا كان من عزبة أو من غير عزبة ولم يتكرر، وأسقط الوضوء منه إذا تكرر.

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: من سلس مذيه لطول عزبة يمكنه رفعها [ ص: 83 ] بتسر أو النكاح فعليه الوضوء لكل صلاة .

والصواب أن يتوضأ لكل صلاة وإن لم يمكنه رفعها; لأن خروج ذلك على وجه المعتاد ينقض الطهارة قولا واحدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية