فصل: في تلبس الشهور على الأسير
واختلف في
الأسير تتلبس عليه الشهور فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: يصوم بالتحري شهرا. ووقع في بعض نسخ
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، أنه قال: لا يصوم بالتحري حتى يعلم. ورأى أنه غير مخاطب بالصوم مع عدم المعرفة بعينه، ومحل ذلك عنده إذا لم يترجح دليل بذلك الشهر، ولم يغلب على ظنه أنه شهر من تلك الشهور، ولو كان على يقين
[ ص: 771 ] أنه ليس شعبان، وشك فيما بعد ذلك من الشهور لصام شهرا واحدا; لأنه مؤد أو قاض، وعليه أن يصوم الشهر الذي هو فيه؛ لإمكان أن يكون رمضان.
وقال
محمد بن عبد الحكم فيمن
شك في شهر فقال: لا أدري أهذا شعبان أم رمضان؟ فقال: يصوم هذا على الشك، ثم يقضيه، وإن تبين أنه رمضان، يريد: أنه يصوم الأول والثاني، وإن تبين له أن الأول رمضان قضاه ويجزئ عنه، وقول آخر: أنه لا يقضيه، قياسا على من شك أنه أجنب فاغتسل ثم تبين له أنه كان جنبا فاختلف فيه، هل يجزئه ذلك الغسل أم لا؟ ولو صام الشهر الأول ثم تبين له أنه رمضان قبل دخوله في الصوم الثاني لم يجزئه.