فصل [في الإطعام، مقداره ووقته]
الإطعام عن ذلك مد لكل مسكين. واختلف في الوقت الذي يطعم فيه فقال في الكتاب: إذا أخذ في القضاء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: إذا صار مفرطا أطعم، وإن مضى يوم من شعبان أطعم عن يوم; لأنه صار مفرطا فيه، ويؤمر بصوم باقيه، فإن لم يفعل فكلما مضى يوم أطعم عنه، وهذا هو القياس، وأظن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ذهب فيه مذهب الهدي عن الفوات والفساد; أنه يأتي به في حجة القضاء، وإن
مات قبل أن يصوم ووصى بالإطعام أنفذ ذلك من ثلثه، وإن لم يوص به لم يكن على ورثته شيء.