صفحة جزء
فصل [في الإطعام، مقداره ووقته]

الإطعام عن ذلك مد لكل مسكين. واختلف في الوقت الذي يطعم فيه فقال في الكتاب: إذا أخذ في القضاء، وقال أشهب في مدونته: إذا صار مفرطا أطعم، وإن مضى يوم من شعبان أطعم عن يوم; لأنه صار مفرطا فيه، ويؤمر بصوم باقيه، فإن لم يفعل فكلما مضى يوم أطعم عنه، وهذا هو القياس، وأظن ابن القاسم ذهب فيه مذهب الهدي عن الفوات والفساد; أنه يأتي به في حجة القضاء، وإن مات قبل أن يصوم ووصى بالإطعام أنفذ ذلك من ثلثه، وإن لم يوص به لم يكن على ورثته شيء.

التالي السابق


الخدمات العلمية