فصل [في موجب الكفارة]
واختلف في
الكفارة على من أنزل عن قبلة أو مباشرة مرة من غير تكرار، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: إذا قبل مرة واحدة فأنزل فعليه الكفارة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المبسوط: إذا باشر مرة فأنزل فعليه الكفارة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون: لا كفارة عليه، إلا أن يتابع القبل والمباشرة، واتفق جميعهم في الإنزال عن النظر ألا كفارة عليه إلا أن يتابع.
والأصل أنه
لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وانتهاك حرمة الصوم، وإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإن كان شأنه أنه ينزل عن قبلة أو مباشرة مرة، أو كانت عادته مختلفة مرة ينزل، ومرة لا ينزل كانت عليه الكفارة; لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه ومتعرض له، وإن كانت عادته السلامة فقدر أنه لا ينزل حسب
[ ص: 792 ] عادته إن كان منه خلاف العادة لم تكن عليه كفارة.
فقد يبعد عهد الرجل بأهله فيحدث منه ما لم يظنه، وقد يحمل قول مالك في وجوب الكفارة; لأن ذلك لا يجري إلا فيمن يكون ذلك طبعه، فاكتفى بما ظهر منه، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الأمر على الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك، وقولهم في النظر دليل على ذلك.