فصل [في الاختلاف إذا أفطر بما لم يدخل من الفم]
واختلف إذا
أفطر بما لم يدخل من الفم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا كفارة عليه، قال: وإنما الكفارة فيما يتعمد إدخاله من الفم إلى الحلق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب في السعوط وتقطير الدهن في الأذن والحقنة: إن وصل شيء من ذلك إلى الجوف عليه القضاء والكفارة، وإن وصل من العين فلا قضاء عليه.
يريد: لأنه منفذ لطيف، وهذا الخلاف إذا كان فاعل ذلك عالما بوصوله، وأن ذلك غير جائز له، فإن كان جاهلا يظن أن ذلك جائز لما لم يكن من الحلق عاد الجواب إلى ما تقدم من التأويل، فمضى
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب على الأصل في متعمد الفطر.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إلى أن الكفارة إنما وردت فيمن أتى من الجرم والانتهاك أعظم من هذا وهو الوطء، وألحق به الأكل والشرب المعتاد; لأنه بمثابته في الانتهاك، ولم يلحق به: من لزوم شروط الصوم من الإمساك عن الوطء والأكل والشرب، وأتى مثل ذلك من تقطيره في أذن وما أشبهه; لأن جرمهما مختلف، فلم يلحق بحكم الأعلى، وإلى هذا يرجع الاختلاف فيمن بيت الفطر ولم يأكل ولم يشرب حتى أمسى، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: عليه الكفارة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا كفارة عليه، وذكر
أبو الفرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولين: وجوب الكفارة، وسقوطها، فلزومها; لأنه متعمد للفطر غير متأول،
[ ص: 796 ] وسقوطها; لأنه لم يجتزئ بالانتهاك بالأكل والشرب.
واختلف في الكفارة إذا ابتلع حصاة أو درهما - مع تسليم القول أنه مفطر، فأسقطت الكفارة في أحد القولين; لأن جرمه دون من انتهك صومه بالأكل والشرب، وإلى مثل هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الكفارة إذا جامع في الفرج، وأسقطها إذا أصاب دون الفرج، أو أنزل عن القبل وإن تابع، أو ابتلع حصاة، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري مثل ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تجب الكفارة على من أكل متعمدا، ولا تجب فيما سوى الجماع الذي هو الإيلاج في قبل أو دبر.