فصل [في تأديب المفطر عمدا]
ومن
ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما يرى أن فيه ردعا له ولغيره من الضرب أو السجن، أو يجمع عليه الوجهان جميعا: الضرب والسجن، والكفارة ثابتة بعد ذلك، تجمع عليه العقوبة في المال والجسم.
ويختلف فيمن أتى مستفتيا ولم يظهر عليه، فقال مالك في المبسوط: لا عقوبة عليه، قال : ولو عوقب خشيت ألا يأتي أحد يستفتي في مثل ذلك، وذكر الحديث، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعاقب السائل، ويجري فيها قول آخر: أنه يعاقب قياسا على شاهد الزور إذا أتى تائبا، فقال في كتاب السرقة: يعاقب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا عقوبة عليه. والقول الأول أحسن، ولا تسقط العقوبة خيفة أن لا يأتي أحد مستفتيا ولو كان ذلك لسقط الحد عن المعترف بالسرقة والزنى.
[ ص: 802 ]
وأرى أن ينظر إلى السائل، فإن كان من أهل الستر، ومن يرى أن ذلك منه فلتة، لم ترفع الشهادة عليه لما أمر بالستر، وإن كان مستهزئا، ومن تعرف منه قلة المراعاة لدينه بلغت عليه الشهادة وعوقب.
[ ص: 803 ]