باب في من نذر الصيام، وما يلزم متابعته وما يلزم من نذر سنة بعينها أو بغير عينها، ومن نذر شهرا هل يجزئه تسعة وعشرون يوما، أو نصف شهر هل يجزئه أربعة عشر يوما
ومن
نذر صوما معينا، أو مضمونا في الذمة، لزمه الوفاء به; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656202 "من نذر أن يطيع الله فليطعه".
واختلف في
المتابعة إذا نذر صياما مضمونا أياما أو شهرا أو سنة على ثلاثة أقوال:
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كل ذلك: هو بالخيار; إن شاء تابع، وإن شاء فرق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: عليه أن يأتي بذلك متتابعا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: إن نذر أياما لم يكن عليه أن يتابعها، وإن نذر جزءا من شهر، أو شهرين أو سنة، كان عليه أن يتابع وهذا أحسن; لأن الذي
[ ص: 804 ] عهده الناس أن الشهر عبارة عن جملة متتابعة من الهلال إلى الهلال، والسنة كذلك، وقول القائل في ثلاثين يوما "شهرا" - مجاز، أو إنما هو نسبة إلى ذلك الشهر الذي هو من الهلال إلى الهلال، وهو فيمن نذر سنة أبين.
واختلف في القدر الذي يصومه من نذر سنة مضمونة أو معينة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن نذر سنة مضمونة بغير عينها: يصوم اثني عشر شهرا ليس فيها رمضان، ولا يوم الفطر، ولا أيام الأضحى، ويجعل الشهر بفطره منه ثلاثين يوما، فيقضي على قوله إذا كان شوال ناقصا يومين، وإذا كان ذو الحجة ناقصا أربعة أيام مكان الثلاثة التي أفطر، وقول
محمد بن عبد الحكم في هذا: أنه يقضي عدد ما أفطر لا غير ذلك، ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في هذه المسألة إذا كان نذر سنة غير معينة ولم ينو متابعتها، وخالفه إذا نوى متابعتها، فقال في مدونته: لا قضاء عليه عن رمضان، ولا عن يوم الفطر، ولا عن يوم النحر، ولا أيام التشريق واجبا، واستحب له قضاء ذلك، قال: لأنه إذا نوى المتابعة فلا بد أن يدخل في تلك السنة أبدا رمضان، والأيام المنهي عن صيامها، وساوى في ذلك بين المضمون والمعين. وأن يفطر في اليوم الرابع من أيام التشريق إذا عين أو نوى المتابعة، وكان عنده بمنزلة من قال: لله تعالى علي أن أصلي يوما بعينه، أو بغير عينه، فلا قضاء عليه في الأوقات التي تصلى فيها الصلوات الخمس، ولا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
[ ص: 805 ]
وعلى هذا ينبغي أن يكون الجواب على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون; لأن الحكم عندهم المتابعة وإن لم ينوها.