باب فيمن قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ومن نذر صوم يوم فنسيه، أو نذر صوم الاثنين والخميس فنسي فصام قبله أو بعده
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان ليلا، صام صبيحة تلك الليلة، وإن قدم نهارا فلا شيء عليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته
nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في كتاب
محمد: إن عليه القضاء وإن قدم نهارا وإن أصبح ذلك اليوم صائما متطوعا، أو ينوي قضاء صوم يوم من رمضان أو ظهار أجزأه عما صامه له، وعليه قضاء النذر.
واختلف إذا كان قدومه يوم الفطر أو النحر فقال أشهب في مدونته: لا شيء عليه; لأنه نذر في معصية، وعلى قول عبد الملك: يقضيه; لأنه لم يكن قصد نذرا في معصية، وإنما وافق قدومه ذلك اليوم، وقد قال: إذا قدم. والناذر مريض قضى ذلك اليوم واصلا في أول صحته، قال: لأني لم أجده أراد بركة يوم بعينه، لا يوم جمعة ولا يوم خميس ولا اثنين، وإنما أراد شكر الله تعالى بصومه، ولزمه تعجيله لما ألزم نفسه من تعجيل صومه عند قدومه، فحمل النذر على أن المراد به تعجيل الصوم لا عين ذلك اليوم.
قال: وإن بيته وهو يعلم أنه يدخل في أول نهاره لم يجزئه; لأنه صامه قبل
[ ص: 809 ] وجوبه، ويصوم غد ذلك اليوم.
قال الشيخ -رضي الله عنه-: وليس هذا الكلام بالبين، بل القصد عين ذلك اليوم، وعليه يحمل نذره، وكثيرا ما يجري مثل ذلك إذا فرج عن الرجل كربة في يوم، أو أمر نزل به، أو نجاة من مرض، أن يتقرب إلى الله سبحانه بصوم ذلك اليوم الذي فرج عنه فيه، ويلتزم صومه فيما بعد، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=654312قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى بن عمران - عليه السلام - فنحن نصومه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نحن أحق بموسى منكم; فصامه وأمر بصيامه". أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، nindex.php?page=hadith&LINKID=658985وسئل عن صوم الاثنين فقال: "فيه ولدت وفيه بعثت" أو: "أنزل علي".
وإذا كان القصد بالنذر عين ذلك اليوم كان الصحيح أن لا قضاء عليه، وكذلك أرى إذا قدم ليلا أن لا شيء عليه; لأن الوقت الذي قدم فيه لم يعلق به نذرا، وإنما علق النذر باليوم شكرا لله سبحانه، والليل لا يصام بانفراده ولا ينعقد النذر، إلا أن ينذر ذلك اليوم للأبد، فيصام بعد ذلك اليوم الذي قدم فيه، إن قدم نهارا، وإن قدم ليلا لم يصم صبيحته.
[ ص: 810 ]
واختلف إذا
نذر صوم يوم فنسيه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: يصوم يوم الجمعة، قال: وهو آخر أيام الجمعة وأولها يوم السبت،
nindex.php?page=showalam&ids=13211ولسحنون في ذلك ثلاثة أقوال; فقال: يصوم يوما من أيام الجمعة أيها شاء، وقال أيضا: يصوم آخر يوم من أيام الجمعة، فيكون في معنى القضاء، وقال: أيضا يصوم الدهر، وهو آخر قوله، وهذا أقيسها; لأنه شاك في كل يوم هل هو المنذور؟ وهل يجوز له فطره أم لا؟
وإن نذره للأبد صام يوما واحدا، بخلاف الأول إذا نذر صوم يوم من جمعة واحدة، فلا يؤمر هذا بصيام جميع أيام الجمعة، فيكون قد ألزم صيام الدهر، وذلك حرج، وأي يوم صام أجزأه، ولا وجه للاختصاص بيوم الجمعة; لأنه في الأيام التي قبل شاك هل يجوز له الفطر أم لا؟