فصل [في قدر ما يغسل من المذي]
واختلف
فيما يجب غسله من المذي، فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع الذكر . وهذا غلط، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المدونة" في المذي إذا كان يخرج منه المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة .
فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: " المذي أشد من الودي " إنه لا يستجمر منه، ولا يجزئ منه إلا الماء; لأنه لا يتكرر كالبول.
وقيل في غسل الأنثيين : إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي.
وقال
ابن مسلمة: النضح لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء فينضح لينقطع الشك عنه.
[ ص: 87 ]