فصل [اختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان]
واختلف في
القنوت في النصف الآخر من رمضان، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: ليس على ذلك العمل، فلا يقنت في أوله ولا في آخره ولا في الوتر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وقد كان يقنت الناس في قيام رمضان بعد رفع الإمام رأسه من صلاة الوتر بعهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وبعده في الزمن الأول، في النصف الأخير من رمضان يجهر الإمام بكلامه ودعائه في القنوت،
[ ص: 826 ] وينصت من خلفه، إلا أنهم يؤمنون على دعائه كلما وقف، روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب.
وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج يقول: "ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك: فمن أخذ بهذا اليوم في النصف الآخر وفعله على سنته فحسن. ورواه ابن وهب عن مالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة في الإمام يوتر ولا يسلم من الشفع: لا تخالفه; إن سلم فسلم وإلا فلا تسلم. وذكر
محمد بن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه قال: يسلم من خلفه من اثنتين ثم يقوم إلى الثالثة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من أدرك ركعة من الوتر مع الإمام فأضاف إليها أخرى فصل إن كان إمامه فصل، وإلا وصل كما وصل.
تم كتاب الصيام من التبصرة بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه