صفحة جزء
فصل [اختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان]

واختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان، فقال مالك في المدونة: ليس على ذلك العمل، فلا يقنت في أوله ولا في آخره ولا في الوتر، وقال ابن حبيب: وقد كان يقنت الناس في قيام رمضان بعد رفع الإمام رأسه من صلاة الوتر بعهد عمر وبعده في الزمن الأول، في النصف الأخير من رمضان يجهر الإمام بكلامه ودعائه في القنوت، [ ص: 826 ] وينصت من خلفه، إلا أنهم يؤمنون على دعائه كلما وقف، روى ذلك مالك بن أنس عن عمر بن الخطاب.

وأخبرني مطرف عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج يقول: "ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان"، وقال عبد الملك: فمن أخذ بهذا اليوم في النصف الآخر وفعله على سنته فحسن. ورواه ابن وهب عن مالك.

وقال مالك في المدونة في الإمام يوتر ولا يسلم من الشفع: لا تخالفه; إن سلم فسلم وإلا فلا تسلم. وذكر محمد بن عبد الحكم عن أشهب أنه قال: يسلم من خلفه من اثنتين ثم يقوم إلى الثالثة، وقال مالك: من أدرك ركعة من الوتر مع الإمام فأضاف إليها أخرى فصل إن كان إمامه فصل، وإلا وصل كما وصل.

تم كتاب الصيام من التبصرة بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

التالي السابق


الخدمات العلمية