صفحة جزء
فصل: الاعتكاف يلزم بالنذر

الاعتكاف يلزم بالنذر، وبالدخول فيه وإن لم يتقدمه نذر، فإن نذر اعتكاف أيام أو تلبس بالاعتكاف من غير نذر وهو ينوي أياما لزمه الوفاء بذلك متتابعا.

وفرق مالك بين الاعتكاف إذا نذر أياما والصوم، فإن نذر صوم أيام كان له أن يفرقها، وإن نوى اعتكاف أيام لم يفرق. وهذا صحيح للعادة أن من دخل معتكفه وهو ينوي أياما أنه يأتي به متتابعا، ولولا العادة لم يلزمه ذلك; لأن أقل الاعتكاف كأقل الصوم، فأقل الاعتكاف يوم، ولا يجوز أقل منه، وأقل الصوم يوم ولا يجوز بعض يوم.

وإذا جاز لمن قال: "لله علي صوم عشرة أيام" أن يفرقها ويأتي بأقل ما يصح أن يصام بانفراده، وهو يوم جاز في الاعتكاف، وكما لو قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام، يوما في كل شهر- جاز ذلك، ولم يلزمه أن يأتي به متتابعا. [ ص: 832 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية