صفحة جزء
فصل: لا زكاة على الرجل في خاتمه وحلية مصحفه وسيفه

ولا زكاة على الرجل في خاتمه، ولا في حلية مصحفه وسيفه، وما أشبه ذلك مما اتخذه للقنية بوجه جائز. واختلف في حلية المنطقة، والفاتخة، والدرقة، والرمح: فأجيز، ومنع; فمن منع ذلك أوجب الزكاة; ومن [ ص: 873 ] أباحه، لم يجعل فيه زكاة.

ويختلف في زكاة حلي الصبيان، فقال ابن شعبان: فيه الزكاة. والظاهر من قول مالك ألا زكاة فيه ; لأنه قال: لا بأس أن يحرموا وعليهم الأسورة، وإذا جاز لهم لباسه لم تكن فيه زكاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية