باب في زكاة الأرباح، وأولاد الماشية والغلات، ومن تجر في ماله بعد الحول وقبل أن يخرج زكاته، أو ضاع ماله عند تمام الحول
وأرباح العين -الذهب والفضة- تزكى على حول الأصل، فمن كان له مائة درهم، فباعها عند رأس الحول بعشرين دينارا- زكاها حينئذ، أو كانت له عشرون دينارا، فتجر بها، فباع ذلك عند رأس الحول بأربعين دينارا- زكى عن الجميع. وهذا هو المعروف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه. وروي عنه أن الربح فائدة، فإن كان الأصل أقل من نصاب; استأنف بالجميع حولا، وإن كان الأصل نصابا زكى الأصل، ولم يزك الربح حتى يتم له حول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن كانت له عشرة دنانير حال عليها الحول، فأنفق منها خمسة دنانير، ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة، فباعها بخمسة عشر- فلا زكاة عليه. وإن تقدم الشراء، ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة بخمسة عشر- زكى عن جميع ذلك نصف دينار. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن غيره أنه قال: عليه الزكاة إذا باع بخمسة عشر، وسواء
[ ص: 876 ] تقدم الإنفاق أو الشراء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: لا زكاة عليه، تقدم الشراء أو البيع، إلا أن يبيع بعشرين دينارا. وهذا أحسن; لأنه أنفق يوم أنفق من غير نصاب، ولم يخاطب حينئذ بزكاة، والربح فائدة حقيقة، مقطوع به أنه لم يكن من يوم ملك الأول، وإنما حسب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الربح في أحد قوليه على الحول الأول، قياسا على أولاد الماشية، أنها تلد قبل الحول لشهر أو بأقل من ذلك- فتزكى على حول الأصل.
ولو
كان لرجل ثلاثون شاة، ولا ساعي له، فحال عليها الحول، ثم أكل منها شاة، ثم ولدت فصارت تسعا وثلاثين- لم يكن عليه فيها زكاة وإن كان الأصل أن الأولاد مزكاة على حول الأمهات; لأنه يوم أكل لم يكن مخاطبا بزكاة، إلا أن تكون قيمة العرض الذي اشترى بالخمسة يوم أنفق، خمسة عشر- فتجب عليه زكاة العشرين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
له عشرون دينارا حال عليها الحول، فابتاع بها بعد ذلك سلعة، فأقامت حولا أيضا، ثم باعها بأربعين دينارا - أنه يزكي عن الحول الأول عن عشرين دينارا، وعن الحول الثاني عن تسعة وثلاثين دينارا
[ ص: 877 ] ونصف.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إلا أن يكون له عرض قيمته نصف دينار، فيزكي عن العام الثاني عن الأربعين دينارا.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة أنه قال: زكاة حول الربح من يوم ربحه. فرأى أن الربح فائدة في الحقيقة، والأصل ألا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول; لأن من ملك عشرة دنانير، فأقامت في يده إحدى عشر شهرا، ثم اشترى بها سلعة، فباعها عند تمام الحول بعشرين دينارا، يعلم أن الربح فائدة. ولو اشترى السلعة من أول الحول، وتغير سوقها حينئذ فصارت تسوى عشرين- لزكى إذا باع عن عشرين دينارا. وأولاد الماشية مزكاة على حول الأمهات، ولم يختلف في ذلك قول مالك، ولا أحد من أصحابه، وسواء كانت الأمهات قبل الولادة نصابا أو دون النصاب. وإن كانت الولادة قبل تمام الحول- أو بعده، ثم ماتت الأمهات- زكيت الأولاد على حول الأمهات.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تعد السخلة يحملها الراعي، ولا يأخذها، ولا يأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ويأخذ الجذعة والثنية، فأوجب الزكاة في الأولاد.
وقال بعض أهل العلم: إذا كان الأصل نصابا; زكيت الأولاد على حول
[ ص: 878 ] الأصل، وإن كان الأصل دون نصاب- لم يزك الأولاد على حول الأصل، واستأنف بالجميع حولا. وهو مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن له نصاب ماشية، ثم أفاد إليها ماشية من جنسها; أن الفائدة تزكى على حول الأصل. فإن كان الأصل دون نصاب استأنف بالجميع حولا.
وقيل أيضا: إن ذهبت الأمهات; زكيت الأولاد على حولها، وهذا أيضا موافق لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا ذهب النصاب قبل مجيء الساعي، وبقيت الفائدة، أو بقي من الأصل دون نصاب- أنه يستأنف حولا.
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
زكاة غلات ما اشتري للتجارة: من العبيد، والديار، وغيرها. فقال مرة: ذلك فائدة، ويستأنف بها حولا. وقال أيضا: يزكي على حول الأصل في ذلك المال. يريد: لأنه ربح جره ذلك المال، فأشبه الربح في الأصل المشترى.