فصل [فيمن
ضاع من زكاته بعد وجوبها دون تفريط]
ومن كان له عشرون دينارا حال عليها الحول، ثم ضاع منها دينار قبل أن يفرط في إخراج الزكاة- لم يزك الباقي. وقيل: عليه في الباقي الزكاة; لأن
[ ص: 879 ] المساكين بعد تمام الحول كالشركاء له، فالضائع من جميعهم، والباقي لجميعهم. والأول أشبه; لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، فإذا كان وقت الأخذ منه فقيرا لم تجب عليه مواساة. وإذا كان الباقي بعد الضياع عشرين دينارا; زكاها نصف دينار. ويتفق القولان ها هنا أن الضياع من جميعهم، والباقي لهم.
وإن
فرط في إخراج الزكاة بعد الحول ضمن زكاة ما ضاع; لأنه بالتفريط يصير في الذمة.
[ ص: 880 ]