باب في زكاة أموال العبيد، والمكاتبين، ومن أسلم من أهل الكفر; والصبيان والمجانين، والأسير، والمفقود
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
العبيد، والمكاتبين، وأمهات الأولاد: لا زكاة عليهم في ناضهم، ولا في حروثهم، ولا في ماشيتهم، وإن أعتقوا استأنفوا حولا بالعين والماشية من يوم العتق. ويختلف في الحرث والثمار. فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أعتقوا قبل أن تطيب زكيت، وإن أعتقوا بعد أن طابت فلا زكاة، وقال
المغيرة: لا تجب الزكاة إلا بالخرص.
فعلى هذا تجب فيها الزكاة إذا كان العتق قبل خرص الثمار على الناسي، وعلى قول
ابن مسلمة، تجب عليهم الزكاة إذا كان العتق بعد الخرص وقبل اليبس.
وكذلك الكافر يسلم، يستأنف الحول بالناض والماشية، ويزكي الحبوب والثمار إذا أسلم قبل الطيب. ويختلف إذا أسلم بعد الطيب وقبل الخرص، أو قبل اليبس.