فصل [اختلاط أحوال الاقتضاء والفوائد]
اختلف
إذا اختلط أحوال الاقتضاء أو أحوال الفوائد، هل تزكى على الحول الأول أو على الآخر؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز في الدين إذا كثر واشتد عليه إحصاؤه لكثرة أحواله: فليقدم ما شاء منه إلى ما قبله، ولا يؤخر منه شيئا إلى ما بعده.
وقال في الفوائد تختلط أحوالها: يرد الأول إلى الآخر بخلاف الدين، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في الفوائد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك: يضم الفوائد الآخرة إلى الأولى، قال: وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وهذا مراعاة للاختلاف في الفوائد، هل تزكى بنفس الملك؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري. وفرق
محمد بين الفوائد والدين لقوة الاختلاف في زكاة الدين قبل قبضه، وضعفه في الفوائد.
وإذا لم يراع الخلاف; فإن القياس أن يجعل حولا بين الحولين، ويزكي جميع ذلك عليه، وذلك عدل بينه وبين المساكين، وهذا هو الأصل في كل حق تنازعه رجلان إذا لم يكن لأحدهما مزية على صاحبه; أن يقسم بينهما.
[ ص: 907 ]