فصل: وإذا اجتمع فائدة واقتضاء
وإذا اجتمع فائدة واقتضاء، فإن بقي الجميع في يده كان النظر في صفة الأحوال. وإن كان إنفاقا كان النظر في وجوب الزكاة وسقوطها. فإن
كان له دين عشرون دينارا حال عليها الحول، ثم أفاد عشرة فأقامت بيده حولا فأنفقها، ثم اقتضى عشرة- فيزكي عن عشرين نصف دينار; لأن الفائدة تضم إلى ما اقتضى بعدها، ولا تضاف إلى ما اقتضى قبلها، وإن اقتضى عشرة دنانير أولا فأنفقها، ثم أفاد عشرة فأقامت في يده حولا- لم تضف إلى الأولى; لأنه لم يجمعهما ملك، فإن اقتضى بعد ذلك عشرة; زكى عن ثلاثين، والعشرة الآخرة أوجبت الزكاة في العشرتين الأوليين; لأن الاقتضاء يضاف بعضه إلى بعض وهو عشرون ففيها الزكاة لو لم تكن الفائدة، والفائدة تضاف إلى ما اقتضى بعدها وهما عشرون; ففيها الزكاة لو لم يتقدم الاقتضاء الأول.
ولو كان الاقتضاء الآخر خمسة لم تجب في شيء من ذلك زكاة; لأن جملة الاقتضاء خمسة عشر ولا زكاة فيها، والفائدة مع اقتضاء ما بعدها خمسة عشر; فلا زكاة في ذلك، فإن اقتضى بعد ذلك خمسة، زكى عن الثلاثين، ولو اقتضى عشرة فأنفقها، ثم أفاد خمسة فأقامت حولا، ثم أنفقها، ثم اقتضى خمسة - لم تجب عليه زكاة; لأن جملة الاقتضاء خمسة عشر، والفائدة وما بعدها عشرة،
[ ص: 911 ] فإن اقتضى بعد ذلك خمسة زكى عن جملة الاقتضاء; لأنها عشرون، ويبقى الأمر في الفائدة موقوفا; لأن الذي بعدها عشرة، فإن اقتضى بعد ذلك خمسة زكى الفائدة والخمسة المقتضاة أخيرا.
ولو كان الاقتضاء المتقدم خمسة والفائدة عشرة، ثم اقتضى بعدهما عشرة- لزكيت الفائدة مع ما اقتضى بعدها; لأنهما عشرون، ويبقى الاقتضاء الأول موقوفا، فإن اقتضى بعد ذلك خمسة زكى الخمستين; لأن بالآخرة تم جميع الاقتضاء عشرين.
وإن اقتضى عشرة فلم ينفقها حتى أفاد عشرة، ثم أنفق عشرة الاقتضاء، ثم حال الحول على الفائدة- لزكى عن عشرين على قول أشهب; لأنه قد جمعهما الملك، ولم يزكهما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم; لأنه لم يجمعهما حول.