فصل [فيمن سقط ماله ثم وجده]
ويختلف
في المال يسقط من صاحبه على نحو ما تقدم إذا ورثه وعلم به، هل يستأنف حولا من يوم وجوده، أو يزكيه لعام واحد أو للأعوام؟ وهل يفترق الجواب إذا وقف على يدي عدل؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية: إذا وجده صاحبه بعد سنين; زكاه لعام واحد. وقال
المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون: يزكيه لكل عام. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يستأنف حولا إذا كان صاحبه منقطع الرجاء منه; لأنه ضمار، ولا زكاة في الضمار، وهذا إذا حبسه لصاحبه.
واختلف إذا حبسه الملتقط لنفسه بعد الحول، ولم يحركه حتى أتى صاحبه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: يزكيه ملتقطه لحول من يوم نوى ذلك، ويزكيها صاحبها لعام، وإن أقامت بعد ذلك أعواما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المجموعة: لا زكاة عليه إذا لم يحركها وإن نوى حبسها لنفسه للحديث،
[ ص: 919 ] والأول أبين; لأنها صارت دينا عليه.
واختلف فيمن
دفن مالا ثم ذهب عنه موضعه، ثم وجده بعد أعوام، فقال مالك في كتاب محمد: يزكيه لماضي السنين. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز: إن دفنه في صحراء، أو في موضع لا يحاط به- فهو كالمغصوب، والضائع، وأما البيت والموضع الذي يحاط به; فيزكيه لكل سنة. وعكس ابن حبيب الجواب فقال: إن دفنه في صحراء; زكاه لماضي السنين; لأنه عرضه للتلف لما دفنه بموضع يخفى عليه، وإن كان بموضع لا يخفى عليه; لم يزكه للأعوام.
قال الشيخ: وأرى أن يزكيه لتلك الأعوام، وسواء كان دفنه في بيته، أو في صحراء، وقد تقدم وجه ذلك.