صفحة جزء
فصل: من اشترى حائطا للتجارة ولا ثمرة فيه ثم أثمر عنده

ومن اشترى حائطا للتجارة ولا ثمرة فيه، ثم أثمر عنده; فإنه في ثمرته على ثلاثة أوجه: إما أن يجد الثمرة، أو يبيع الأصل بثمرته بعد الطيب، أو قبله، فإن كانت الثمرة من صنف يزكى وهي خمسة أوسق فأكثر زكاها زكاة الخرص، فإن جدها ثم باعها; زكى عن المكيلة لا عن الثمن، وكذلك إن باع الأصول واستثنى الثمار، وإذا أدخل الثمار في البيع; فض الثمن، فما ناب [ ص: 920 ] الأصول زكي زكاة العين، وما ناب الثمار زكي زكاة الخرص.

وإن كانت الثمار من صنف يزكى وهو دون خمسة أوسق، أو من صنف لا يزكى وهي خمسة أوسق فأكثر; نظرت فإن كانت قد جذت ثم باعها; كان الثمن فائدة، وإن باع الأصول والثمار قبل الجذاذ وكانت قد طابت; زكى عن جميع الثمن على القول: إن الثمار لا تكون غلة بالطيب، وأما على القول: إنها غلة بالطيب; فيفض الثمن، فما ناب الغلة كان فائدة.

واختلف أيضا إذا باع الأصول والثمار بعد اليبس، فعلى القول: إنها غلة باليبس; يفض الثمن، وعلى القول: إنها لا تكون غلة إلا بالجذاذ; يزكي عن جميع الثمن، وإن بيعت الأصول بثمارها قبل الطيب زكى عن جميع الثمن، وعلى هذا يجري الجواب في الغنم إذا اشتريت قبل تمام صوفها، فتم عند المشتري ثم جزه فباعه; فهو غلة. وإن باعها بصوفها وقد تم ولم يتوذح، كان كالطيب في الثمار. وإن تعسل كان كاليبس في الثمرة; لأنه لم يبق إلا جداد هذه، وجزاز هذه.

واختلف إذا اشتراها وعليها صوف قديم قد تم، فجزه ثم باعه، فقول ابن القاسم: أنه مشترى، يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به الغنم، وعند أشهب: أنه غلة. والأول أبين; لأنه مشترى ويزاد في الثمن لأجله، ولو ثبت أن البائع للغنم باع الصوف قبل بيعه إياها، لرجع المشتري بما ينوب ذلك الصوف من الثمن. [ ص: 921 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية