[ ص: 940 ] باب في الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم ، وفي أخذها ممن يعلم أنه لا يؤديها ؟ وهل تنقل إلى غير البلد الذي وجبت فيه ؟ ومن وجبت عليه زكاة وهو في سفر
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا بأس أن
يسأل الإمام إذا كان عدلا الناس عما في أيديهم ، وهل وجبت عليهم زكاة ؟ وقد فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر.
ومن قدم بتجارة ، فقال : هذا الذي معي مضاربة ، أو بضاعة ، أو علي دين ، أو لم يحل علي الحول ، أو أنا عبد ، أو نصراني ، أو حديث عهد بعتق ، أو إسلام ، صدق .
واختلف في يمينه ، فقال في المدونة : لا يحلف . وقال في موضع آخر : إن كان من غير البلد وكان ممن يتهم حلف .
وأرى أن تكشف عنه الرفقة التي أتى فيها ، فإن لم يوجد من يقول خلاف ذلك ؛ صدق . وأما المقيم فلا يحمل على الصدق في حدوث العتق والإسلام ؛ لأن مثل ذلك لا يخفى ، وكذلك إن ادعى أن ما في يديه قراض ،
[ ص: 941 ] وأن عليه من الدين ما يستغرق ما في يديه ؛ فيكشف عن ذلك ، وأما إذا قال لم يحل الحول ؛ صدق .