فصل [في أخذ الإمام الزكاة ممن لا يؤديها]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي زكاة ماله قال إذا علم ذلك أخذت منه .
يريد : إذا ادعى أنه يؤدي زكاته ، وهذا على القول أنها تجزئه إذا ثبت أنه أداها .
وأما على القول أنها لا تجزئه إذا كان الإمام عدلا ؛ فإنها تؤخذ منه ، وإن اعترف أنه لم يزك ولد عن أدائها ؛ أخذت منه جبرا وأجزأته ، وإن عدمت منه النية بمنزلة من طلق في الحيض وأبى أن يرتجع ، فإن الإمام يرجع عليه ، وتصح الرجعة ، ولو أخذ ذلك القدر من ماله من بعد الحول وفرق في المساكين- لم يجزئه عن الزكاة .
ويختلف إذا أخرج ذلك الرجل من ماله على وجه الزكاة ؛ قياسا على من أعتق عن إنسان بغير إذنه عن كفارة وجبت عليه ، أو ذبح أضحيته بغير أمره .
وقد اختلف في ذلك ، فإن
امتنع جماعة من أداء الزكاة ، ولم يقدر على أخذها إلا بقتالهم ، قوتلوا عليها ، وإن امتنع جحدا ، كان كافرا ، ويقتل إن لم
[ ص: 942 ] يقر بها وإن أطاع بأدائها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في خوارج غلبوا على بلد ثم ظفر بهم . قال : تؤخذ زكاة تلك السنين عنهم . فإن قالوا : قد أديناها في تلك الأعوام ؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك ؛ صدقوا .