صفحة جزء
فصل [في أخذ الإمام الزكاة ممن لا يؤديها]

وقال مالك : إذا علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي زكاة ماله قال إذا علم ذلك أخذت منه .

يريد : إذا ادعى أنه يؤدي زكاته ، وهذا على القول أنها تجزئه إذا ثبت أنه أداها .

وأما على القول أنها لا تجزئه إذا كان الإمام عدلا ؛ فإنها تؤخذ منه ، وإن اعترف أنه لم يزك ولد عن أدائها ؛ أخذت منه جبرا وأجزأته ، وإن عدمت منه النية بمنزلة من طلق في الحيض وأبى أن يرتجع ، فإن الإمام يرجع عليه ، وتصح الرجعة ، ولو أخذ ذلك القدر من ماله من بعد الحول وفرق في المساكين- لم يجزئه عن الزكاة .

ويختلف إذا أخرج ذلك الرجل من ماله على وجه الزكاة ؛ قياسا على من أعتق عن إنسان بغير إذنه عن كفارة وجبت عليه ، أو ذبح أضحيته بغير أمره .

وقد اختلف في ذلك ، فإن امتنع جماعة من أداء الزكاة ، ولم يقدر على أخذها إلا بقتالهم ، قوتلوا عليها ، وإن امتنع جحدا ، كان كافرا ، ويقتل إن لم [ ص: 942 ] يقر بها وإن أطاع بأدائها .

وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد ثم ظفر بهم . قال : تؤخذ زكاة تلك السنين عنهم . فإن قالوا : قد أديناها في تلك الأعوام ؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك ؛ صدقوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية