فصل [فيمن عجل زكاته قبل أن يقرب الحول]
ومن
عجل زكاته لعام واحد ، أو لعامين ، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه .
واختلف إذا قرب الحول ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية : لا تجزئه . قال : أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال ، والصبح قبل الفجر ، أليس يعيد ؟ وهذا مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب تجزئه .
واختلف بعد الحول إنها تجزئ إذا قرب الحول- في حد القرب ، فقال في
[ ص: 943 ] كتاب
محمد : إذا كان مثل اليوم واليومين ؛ أجزأه ، ولا يجزئه ما فوق ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا تجزئه إلا ما كان مثل الخمسة الأيام ، والعشرة لا أكثر من ذلك ، وقيل : تجزئه الخمسة عشر يوما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المستخرجة : أرى الشهر قريبا ، ويجزئه .
فرأى في القول الأول : أنه شرع غير معلل علق بوقت ؛ فلا يجوز تقدمته عليه كالصلاة .
وفي القول الثاني : أنه شرع معلل ، وأن التأخير يتعلق به حق المالك ، وحق المساكين ، فإذا أخرجها عندما قرب من ذلك ؛ أجزأته .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزئ وإن عجلت لعام أو لعامين .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662984 "استأذن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" وفي حديث آخر قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662985 "إنا أخذنا زكاة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عام الأول للعام" وقد أجاز أيضا في حديث
أبي موسى تعجيل الكفارة قبل الحنث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا تجزئ إن
[ ص: 944 ] عجلت قبل الوقت ؛ خوفا أن يعود المعطى موسرا عند الحول . وقد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم للمعسر أن يكفر قبل الحنث بالصيام وإن كان موسرا يوم يحنث .
وهذا في زكاة العين ،
ولا يصح في زكاة الحرث ؛ الزرع ، والثمار ؛ لأنها زكاة عما لم يملك بعد ، فلا يدري ما قدره . وتجوز في المواشي إذا لم تكن لهم سعاة على مثل ما يجوز في العين ، أو كان لهم سعاة على القول- أنها تجزئ إذا أخرجها قبل مجيء الساعي .