باب فيمن يؤخذ منه العشر من أهل الذمة والحربيين
وإذا
خرج الذمي تاجرا إلى أفقه ؛ لم يؤخذ منه شيء . وإن خرج إلى غير أفقه ؛ أخذ منه إن قدم بتجارة عشر ثمنها إذا باع ، وإذا قدم بعين فاشترى به تجارة ؛ أخذ منه عشر تلك السلع .
وإن قدم بفضة استأجر على ضربها ، وكانت ألف درهم ؛ ضرب له تسعمائة ، وأتى من ينظر للمسلمين بمائة للأجير يضربها لهم ، أو يبيع منافعه في ضرب مائة .
ولو قدم بثياب استأجر على صبغها وهي مائة ؛ صبغ له تسعين ، وإن لم ينظر في ذلك حتى ضرب الألف ، وصبغ الثياب المائة ، أخذ منه قيمة ذلك الجزء الذي كان يستحق المسلمون ، ويعشر أيضا ذلك العشر ، فإن باع أو اشترى بعد ذلك في ذلك البلد ؛ لم يؤخذ منه شيء .
وكذلك إن خرج إلى بلد آخر من ذلك الأفق ؛ لم يؤخذ منه شيء ، وإن خرج إلى أفق آخر ؛ أخذ منه أيضا .
واختلف إذا رجع إلى بلده بتجارة ، هل يؤخذ منه شيء ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
[ ص: 949 ] المجموعة : تؤخذ منه . وقال في مختصر
ابن عبد الحكم : لا يؤخذ منه مما قدم به شيء .
واختلف القول إذا أكرى إبله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا شيء عليه في الكراء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وغيره : يؤخذ منه .
واختلف بعد القول أنه يؤخذ منه ، فقيل : يؤخذ منه العشر بالموضع الذي عقد فيه .
وقيل : بالموضع الذي قصد إليه . وقال بعض أهل العلم : يفض الكراء على قدر مسيره في أرضه ، وما بعده ، فما سار في بلاده ؛ سقط عنه ، وما سار في غيره ؛ أخذ منه .
ويختلف على هذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده ، هل يراعى
[ ص: 950 ] موضع العقد أو موضع القبض ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما قدموا به إلى
مكة والمدينة من الحنطة والزيت : يؤخذ منه نصف العشر .
وكذلك إلى ما كان من أعراض
المدينة من القرى التي يكثر حملهم إليها ، من
المدينة وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : يؤخذ منه فيها العشر ، فقد أغنى الله
أهل المدينة وغيرها من المسلمين . وقال
ابن نافع : لا يؤخذ منهم بهذين البلدين إلا نصف العشر كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - . ومن أراد من
أهل المدينة أن يرجع بما قدم به من التجارة- لم يمنع من ذلك ، ولم يؤخذ منه شيء . وإن قدم بجارية للتجارة ، لم يحل بينه وبينها ؛ لأن العشر إنما يستحق من الأثمان .