صفحة جزء
فصل [في القدر الذي يؤخذ من الحربيين]

واختلف في الحربيين إذا قدموا بتجارة في القدر الذي يؤخذ منهم ، وهل يؤخذ من عين ما قدموا به ، أو من أثمانه ؟ فقال مالك : يؤخذ منهم العشر .

وقال ابن القاسم ، وابن نافع : ليس في ذلك حد معلوم ، إنما هو ما [ ص: 951 ] راضاهم المسلمون عليه . وقال أشهب في المجموعة : إلا أن ينزلوا من غير مقاطعة ، فلا يزاد عليهم على العشر .

يريد : إذا لم ينظر في ذلك حتى باعوا- وهذا أحسن إذا لم تتقدم لهم عادة ولم يفت ببيع - ، كان الأمر على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير .

وإن لم ينظر في ذلك حتى فات بالبيع أجروا على حكم أهل الذمة . قال ابن القاسم : فإن نزلوا على دنانير معلومة ؛ لم يحل بينهم وبين رقيقهم .

قال : وقال مالك : فإن نزلوا على العشر؛ حيل بينهم وبين وطء الإماء حتى يبيعوا . وإن لم يبيعوا ورجعوا بسلعهم أخذ منهم العشر بخلاف الذميين .

قال ابن القاسم : وإن نزلوا على العشر؛ فليس للوالي أن يقاسمهم رقيقهم حتى يبيعوا إلا أن يبدو لهم في البيع ، والخروج إلى بلد آخر ، أو إلى بلدهم ، إلا أن ينزلوا على أن يقاسمهم رقيقهم ما بأيديهم ، فلا يكون لهم أن يطؤوا ، ولا يبيعوا حتى يقاسموا . [ ص: 952 ]

وقال أشهب في كتاب ابن المواز : لهم أن يرجعوا بسلعهم إلا أن يشترط عليهم شروط .

وقال مالك في المجموعة في الذمي يقدم بالخمر أو ما يحرم علينا : تركوا حتى يبيعوه ، فيؤخذ منهم عشر الثمن ، وإن خيف من خيانتهم ، جعل عليهم أمين .

قال ابن نافع : وذلك إذا جلبوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها .

وقال ابن شعبان : لا يجوز الوفاء لهم بذلك ، ولا النزول بمثل هذا ، وتهراق الخمر ، وتعرقب الخنازير ، فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك ، وهم بحدثان نزولهم ، قيل لهم : إن شئتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا . وإن طال مكثهم ، فعل ذلك وإن كرهوا . [ ص: 953 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية