فصل [في القدر الذي يؤخذ من الحربيين]
واختلف في
الحربيين إذا قدموا بتجارة في القدر الذي يؤخذ منهم ، وهل يؤخذ من عين ما قدموا به ، أو من أثمانه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤخذ منهم العشر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ،
وابن نافع : ليس في ذلك حد معلوم ، إنما هو ما
[ ص: 951 ] راضاهم المسلمون عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة : إلا أن ينزلوا من غير مقاطعة ، فلا يزاد عليهم على العشر .
يريد : إذا لم ينظر في ذلك حتى باعوا- وهذا أحسن إذا لم تتقدم لهم عادة ولم يفت ببيع - ، كان الأمر على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير .
وإن لم ينظر في ذلك حتى فات بالبيع أجروا على حكم أهل الذمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فإن نزلوا على دنانير معلومة ؛ لم يحل بينهم وبين رقيقهم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن نزلوا على العشر؛ حيل بينهم وبين وطء الإماء حتى يبيعوا . وإن لم يبيعوا ورجعوا بسلعهم أخذ منهم العشر بخلاف الذميين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن نزلوا على العشر؛ فليس للوالي أن يقاسمهم رقيقهم حتى يبيعوا إلا أن يبدو لهم في البيع ، والخروج إلى بلد آخر ، أو إلى بلدهم ، إلا أن ينزلوا على أن يقاسمهم رقيقهم ما بأيديهم ، فلا يكون لهم أن يطؤوا ، ولا يبيعوا حتى يقاسموا .
[ ص: 952 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : لهم أن يرجعوا بسلعهم إلا أن يشترط عليهم شروط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة في
الذمي يقدم بالخمر أو ما يحرم علينا : تركوا حتى يبيعوه ، فيؤخذ منهم عشر الثمن ، وإن خيف من خيانتهم ، جعل عليهم أمين .
قال
ابن نافع : وذلك إذا جلبوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : لا يجوز الوفاء لهم بذلك ، ولا النزول بمثل هذا ، وتهراق الخمر ، وتعرقب الخنازير ، فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك ، وهم بحدثان نزولهم ، قيل لهم : إن شئتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا . وإن طال مكثهم ، فعل ذلك وإن كرهوا .
[ ص: 953 ]