صفحة جزء
فصل [في زكاة المعادن]

واختلف في معادن : الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والحديد ، والرصاص ، يظهر في أرض ملك لرجل ، فقال مالك : الأمر فيه إلى الإمام ، يقطعه لمن رآه . قال : لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس .

وقال في كتاب ابن سحنون : هو باق على ملك صاحب الأرض ولا [ ص: 956 ] مقال لأحد عليه فيه .

قال ابن حبيب : ولا يبالي كان أصل الأرض قبل ذلك من أرض الحرب والصلح ، أو العنوة ، فهي لمن ظهرت في أرضه ، وليس ظهور المعدن في الأرض يزيل ملك صاحبها عنها . واختلف فيه قول سحنون ؛ فروي عنه مثل ذلك ، وقال أيضا : أما معادن الذهب ، والفضة ، فالأمر فيها إلى الإمام لحفظ الزكاة .

فأما معادن الحديد ، والنحاس ، والرصاص ، فلمالك الأرض ؛ لأنه لا زكاة فيها . وهذا ضعيف لوجهين : أحدهما : أن زكاة العين والزرع موكولة إلى أمانة أهلها بخلاف ما يخرص .

والثاني : أنه لو لم يكل الزكاة إلى أمانتهم ؛ لجعل معهم أمين ، وليس كون الشركة بجزء الزكاة مما يوجب أن يؤخذ منه جميع المال ، ويخرج عن ملكه .

والقول : إنه لمالك الأرض أصوب ، ويأمره الإمام أن لا يجتمع إليه [ ص: 957 ] أحد يخشى منه ضرر ولا فساد ، فإن لم يفعل ؛ باعه ممن لا يخشى ذلك منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية