فصل [القول في
المعادن وملكها وإقطاعها وأخذ الزكاة مما يخرج منها من ذهب أو ورق]
واختلف بعد القول أنه لمالكه إذا أعطاه لمن يعمل فيه على معاوضة في الصفة التي يجوز أن يعطى عليها ، وعلى ملك من يزكي ، فأنزله
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون وغيره بمنزلة من أعطى مالا قراضا ، أو مساقاة ، وأجاز أن يعطي المعدن على جزء نصف ، أو ثلث ، أو ربع ، أو بأجرة يأخذها العامل ، فيكون ما أخرج لمالكه . فأنزله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون بمنزلة من أكرى أرضه بأجرة معلومة يأخذها صاحبها ، فيكون ما أخرج للعامل ، ويزكي على ملك العامل . وأجاز في كتاب
محمد أن يعطى على الثلث ، والخمس ، ويجوز على هذا أن يعطى بأجرة يأخذها العامل ويكون ما أخرج لمالكه .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون للإمام أن يعطي المعدن لمن يعمل فيه على شيء معلوم يؤديه إليه بمنزلة من أكرى أرضه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد ، في أهل الصلح يسلمون وفي أيديهم معدن ، فيأذنون لمن يعمل فيه من سواهم : فلا بد من زكاة ذلك . قال : وكذلك من عاملهم عليها قبل
[ ص: 958 ] الإسلام إن كان مسلما يؤدي زكاته بمنزلة من اكترى منهم أرضهم . فيه فائدتان : أنه يزكيه المسلم وإن كان في الأصل للكافر ، وأنه بمنزلة الاكتراء ، ولا يجوز على هذا أن يعطيه بجزء مما يخرجه ، إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في كراء الأرض بالجزء ، ويمنع على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، أن يعطى معدن الذهب بذهب ، كما يمنع من
كراء الأرض بالحنطة لمن يزرعها حنطة ، ويمنع من كرائها بفضة كما يمنع من كراء الأرض بالعسل والملح . واختلف
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون في زكاته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك : إذا أعطى لمن يعمل فيه ، فالشركاء فيما خرج منه كالواحد ، والعبد فيه كالحر ، والذمي كالمسلم فإنما يزكى على ملك صاحبه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : هو كالزرع ليس على عبد ولا على ذمي فيه شيء ، وحكم الإشراك فيه حكمهم في الزرع . والأول أحسن ؛ لأن ما يؤخذ من المعدن قد كان فيه موجودا ، فلم يخرج العامل فيه من عنده شيئا ، وإنما حفر عن شيء موجود حتى كشف عنه ، فالذي كان فيه موجودا ، هو الذي يزكى ، ومكتري الأرض أخرج من عنده الزريعة ووضعها في الأرض ، وهي التي نبتت ، وإذا كان ذلك ؛ وجب أن يزكى المعدن على ملك صاحبه .
[ ص: 959 ]
فإن كان لحر مسلم ؛ زكي ، وإن كان العامل عبدا ، أو ذميا ، أو جماعة . وإن كان المعدن لذمي ؛ لم يزك العامل وإن كان حرا مسلما . وفي كتاب الشركة ذكر بيع المعادن ، وموت من أقطعت له .
[ ص: 960 ]