فصل [فيمن ادعى الفقر]
ومن ادعى أنه فقير ؛ صدق ما لم يكن ظاهره يشهد بخلاف ذلك ، فإن ادعى أن له عيالا وأراد الأخذ لهم فإن كان من أهل الموضع وقدر على كشف ذلك- كشف عنهم ، وإن لم يقدر صدق على ذلك ، أو كان طارئا صدق . وإن كان معروفا بالغنى كلف بيان كيف ذهاب ماله ، وإن كانت له صناعة فيها كفاية ، فادعى كسادها ؛ صدق . واستحسن أن يكشف عن بيان ذلك ، فإن لم يعلم هل فيها كفاية أم لا صدق .
وإن
ادعى أنه مكاتب كلف بيان ذلك ؛ لأنه على العبودية والصدقة لا تحل للعبد . وأرى أن يكشف عن الكتابة وعن قدرها ، ثم القول قوله : أنه عاجز .
وإن
ادعى أنه من الغارمين كان عليه أن يبين إثبات الدعوى والعجز عنه ؛ لأنه على براءة الذمة من الدين حتى يثبت ، وبعد إثباته على الملاء إذا كان عن مبايعة حتى يثبت العجز ، إلا أن يكون الدين من طعام أكله ، أو ثوب لبسه ، ويدعي من له ذلك الدين بقاءه .
وإن
ادعى أنه تحمل بحمالة ، وأن الطلب توجه عليه بها ، وأنه عاجز عنها
[ ص: 986 ] كلف بيان جميع ذلك .
وإن
ادعى أنه ابن سبيل ؛ أعطي إذا كان على هيئة الفقير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة : وأين يجد من يعرفه .
وقال في الذي يقيم السنة والسنتين ، ثم يدعي أنه لم يقم إلا لأنه لم يجد ما يتحمل به ، أيعطى على أنه ابن سبيل ؟ فقال : المجتاز أبين أن يصدق ، وإن صدق هذا أعطي .