باب في انتزاع الزكاة بعد أخذها
ومن أخذ الزكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها وإن أخذها ليغزو بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوف به أخذت منه . وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلم يفعل انتزع منه إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن سبيل ، وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغنى قبل أدائه إشكال . ولو قيل تنتزع منه ، لكان وجها .